الشيخ الكليني
507
الكافي ( دار الحديث )
وَ « 1 » مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ « 2 » ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ : يَفْدِي الْمُحْرِمُ فِدَاءَ الصَّيْدِ مِنْ حَيْثُ أَصَابَهُ « 3 » . « 4 » 7413 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ هَدْيٌ فِي إِحْرَامِهِ ، فَلَهُ أَنْ يَنْحَرَهُ حَيْثُ « 5 » شَاءَ « 6 » إِلَّا فِدَاءَ الصَّيْدِ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ : « هَدْياً بالِغَ
--> ( 1 ) . في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان » على « عليّبن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير » . ( 2 ) . في حاشية « ظ » : - « وصفوان » . وفي التهذيب : « صفوان وابن أبي عمير » بدل « ابن أبي عمير وصفوان » . وفي الاستبصار : - « ومحمّد بن إسماعيل - إلى - وصفوان » . ( 3 ) . في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 367 : « قوله عليه السلام : من حيث أصابه ، أي الصيد ، ويحتمل الجزاء ، أي يقدر عليه . والأوّل أظهر كما فهمه الأصحاب ، فالمعنى أنّه يلزم أن يشتري الفداء حيث أصاب الصيد ويسوقه إلى مكّة أو منى ، وحمله الشيخ على الاستحباب ؛ لقوله عليه السلام في خبر زرارة : وإن شاء تركه إلى أن يقدم ، أي ترك الشراء إلى أن يقدم مكّة ، أو منى فيشتريه » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 373 ، ح 1301 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 212 ، ح 724 ، معلّقاً عن الكليني . وفي المقنعة ، ص 448 و 452 ، مرسلًا من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 13 ، ص 772 ، ح 13131 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 98 ، ح 17334 . ( 5 ) . في « بف » : « كيف » . ( 6 ) . في الخلاف ، ج 2 ، ص 438 ، المسألة 335 : « الدماء المتعلّقة بالإحرام ، كدم التمتّع والقران وجزاء الصيد وما وجب بارتكاب محظورات الإحرام ، كاللباس والطيب وغير ذلك ، إن احصر جاز له أن ينحر مكانه في حلّ أو حرم إذا لم يتمكّن من إنفاذه بلا خلاف » . وفي الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 391 : « محلّ الذبح والنحر والصدقة مكّة إن كانت الجناية في إحرام العمرة وإن كانت متعة ، ومنى إن كان في إحرام ، وجوّز الشيخ إخراج كفّارة غير الصيد بمنى وإن كان في إحرام العمرة ، وألحق ابن حمزة وابن إدريس عمرة التمتّع بالحجّ في الصيد ، ويستحبّ كونه بالحزورة - بتخفيف الواو - بفناء الكعبة ، وجوّز الشيخ فداء الصيد حيث أصابه ، واستحبّ تأخيره إلى مكّة ؛ لصحيحة معاوية بن عمّار . وفي رواية مرسلة : ينحر الهدي الواجب في الإحرام حيث شاء إلّافداء الصيد فبمكّة » . ثمّ نقل ما نقلناه عن الخلاف . وراجع : المبسوط ، ج 1 ، ص 345 ؛ الوسيلة ، ص 171 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 594 ؛ مرآة العقول ، ج 17 ، ص 368 . وفي هامش الوافي عن المحقّق الشعراني : « فله أن ينحره حيث يشاء ، قال في الجواهر : النصوص والفتاوى على خلاف ذلك بالنسبة إلى فداء الحجّ صيداً وغيره ، فلا يخرج عنها بالمرسل المزبور . انتهى . وليس مفاد الحديث منحصراً فيه ، وسيأتي حديث إسحاق بن عمّار أيضاً وكلام المدارك فيه » . الحديث هو المرويّ في الكافي ، ح 7840 . وللمزيد راجع : جواهر الكلام ، ج 20 ، ص 346 - 347 ؛ مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 405 .